جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

الى الدية، أو يرجع أحدهم الى الدية، ويعفو عن القود، فيبطل القود ويرجع جميع المورثة الى الدية.

وأمنا اذا كان القتل خطأ فلا قولد فيه، وانما فيه الدية، وتكون الدية على عاقلة الجاني اذا صح الخطأ، وأن لم يصح الخطأ فتكون الدية في مال القاتل

•

وأما اذا ضرب رجل رجلا فلم يمت فى الحال، فقيل: ان بقى ثاويا من ضربه أو جراحته حتى مات، فعلى الضارب القود، وقيل: أن لم يمت فى ثلاثة أيام فلا قود فيه بعد الثلاث، وانما فيه الدية.

وقال من قال: ان جاوز سبعة أيام فلا قود فيه ما لم يمت من عرصته، وقيل ما لم يداوى فاذا دوى ففى ذلك الدية ولا قود، وقيل إن الدواء ليس بحدث يبطل القود

وأما خياطة الجريح فانه حدث يبطل به القود

واذا نتف رجل رأس رجل أو حلقه فلم ينبت الى سنة فالدية كاملة،

وان نبت فسوم عدلين.

وان ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله فالدية كاملة.

و في السمع دية كاملة.

وفى البصر الدية كاملة

وفي الشم الدية كاملة.

ورفي النطق الدية كاملة.