الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢-
- 22
-
واذا ألقى رجل رجلا في النار ظالما له فيموت بالنار فقيل: انه يطرح بالنار حتى يموت، وقيل: يضرب، وقيل: إنه يضرب بالسيف، وكذلك القول في الذى يقتل بالسم، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن خرج الى مكة الشريفة حاجا، ثم صادفه أناس بعضهم عند الطراف، وبعضهم عند السعى، وبعضهم في الطريق، وألزم نفسه الضمان لبعضهم، والآن لا يعرفهم ولا يجد من يدله على معرفتهم، وربما وقع منه تهاون عن البحث عنهم لما هو فيه من الشغل أيجزيه أن يسلم ما ضمنه لبعض الفقراء في عمان، أم لا يجزيه أم يكتب في
وصيته؟
فعلي ما وصفت، أنه يجزيه أن ينفذ ما ضمنه لبعض الفقراء من عمان، وان جعله فى عز الدولة فذلك وجه خلاص
مسألة:
ومنه: واذا ادعا أحد على أحد أنه ضربه ضربا مؤلما غير مؤثر، وأنكر المدعى عليه، ولم يكن عند المدعى شهود عدول، ولا شهرة، فطلب اليمين من المدعى عليه الضرب فردها على المضروب فحلف، أيجب على المدعى عليه حبس على هذه الصفة أم لا؟
أم أنما يجب يجب عليه الغرم اذا أراده فقط؟
فعلى ما وصفت، أنه لا يجب على المدعى عليه حبس على صفتك هذه، بل يجب عليه الغرم ان أراده المدعى بعد يمينه، والله أعلم