الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
الجزء الأول في النكاح
239
قال الله تبارك وتعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
(2)
وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُم أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). وقالت عائشة: «اختَارُوا لِنُطْفِكُم وَلَا تَضعُوها إلا في الأَكْفَاءِ ()، فإذا أرادَ الرجلُ أن يتزوج المرأة فلينظر إليها، وليجالسها قبل نكاحه إيَّاها؛ فإنَّ ذلك أدوم لمودَّتِها، فإن أعجبته فليتزوجها، وإن لم تُعجبه فليتَّقِ الله ولا ينكحها (3) ليأكل مَالَها
ويَدَعَها.
ويُكره للرجُل أن يمتحن المرأة قبل أن يتزوجها، أو بعد أن يتزوَّجَهَا، فَإِنَّ فِي ذَلكَ وُجوهٌا تَرَكتُ ذِكرَهَا حُبًّا للاختصار).
1) سورة النساء: 3.
2) أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني (1971، 3/ 299) عن عائشة – رضي الله عنها - مرفوعا، وكذا عن ابن عمر، وروي من أربعة طرق، وقال أبو حاتم الرازي: ليس له أصل، وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال، وصححه الحاكم. انظر: التحقيق في أحاديث
الخلاف، 2/ 270، 1731. والعجلوني: كشف الخفاء، ر 1،960/ 385.
3) في (ع): «يتزوجها».
4) في (ق): وبعد أن يتزوجها»، و في (ع): «أو بعد ما تزوجها».
ه) في (م) و (ح): «في الاختصار».