الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
240
ولا يُستَحبُّ أن يَعْلُو الرجلُ في الصَّداق لقول عُمر بن الخطاب
(1)
لو كان غلاءُ الْمَهْرِ مَكَرُمَةً في الدنيا، وتقوى) عِندَ الله في
و (2)
الآخرة، إذا لخص الله به نَبيَّه، واللهِ مَا نَعْلَمُ (2) أَنَّ رسولَ الله
نَكَح شَيئًا من نسائه، ولا أنكحَ شَيْئًا مِن بَناتِهِ عَلَى أَكثَر مِن اثنتي عَشرَة أوقية (3)، وَذلِك أربع مَائَةٍ وثَمانُون دِرهَمًا.
(4)
ويُكره للمسلم المباهاة والسرف في نَفَقَةِ النكاح، وَرُوِي عَن عائشة أَنَّها قَالَت: «اليُسْرُ فِي النِّكَاحَ دَلِيلٌ عَلَى يُمنِهِ). ويُعجبني لِلرجُلِ) إذا أراد أن يتزوج المرأةَ أَن يُخبرها بأخلاقه، وما تَحمِلُه طَبيعته، وكذلك المرأة أيضًا مِن غَيرِ أَن يَكونَ ذلكَ وَاحِبًا عليهما.
ولا يُستَحبُّ للرجُل أَن يَقول: لَه مَالٌ؛ ولا مالَ لَه.
و حَرامٌ عليه أن يقول: هُو حرِّ؛ ولَيسَ يحرِّ، أَو عَريقٌ؛ وهُو مَولى.
1) في (ع): «أو تقوى».
2) في (ع): «والله يعلم».
) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم (191/ 2،
ره 272) وصححه من طريق أبي العجفاء السلمي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4) أخرجه الحاكم (ر 2732، 2/ 194) وأحمد (ر 24573، 82/ 6) مرفوعا من طريق عائشة عن النَّبِيِّ بلفظ: «إنَّ أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة». وأخرجه البيهقي (6566، 254/ 5)، والطيالسي (ر 1427، 202/ 1)، ورفع أيضا من طريق عائشة بلفظ: «من يُمن المرأة تسهيل
أمرها وقلة صداقها».
ه) في (ع): «الرجل».