الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
وَإِن بَاعَ الكتابِيُّ أَرضَه وَلا شَريكَ لَه فيهَا لِلكت
فَللمُسلِم أن يأخذها يشفعَةِ الإسلام.
وَإِذا اشترى كتابي من مُسلِم أرضًا كَانَت لِمَن أحياهَا) من المسلمينَ بالشفعَةِ، وَإِن لَم يَكُن شَريك.
وَإِذا قال المشتَرِي: اشتريت نصف هذا الحائط يعشرين، وَقَال الشفيع: بل يعشرَة، كَانَ على المشترى البينة أنه اشتراه بعشرين؛ فإن لَم تَكُن لَه بَيِّنَةُ حَلَفَ وأَخَذ العشرينَ إِن أَرادَ الشفيعُ أَن يَأْخُذَ شُفعته.
وإذا قال المشتري: اشتريت نصف هذه الأرض بعشرة فكتبه البائع، وادَّعَى عِشرين، وقد قبض المشتري الأرض كَانَ على البائع البينة؛ فإن أقام البينة على أَنها يعشرِينَ غَرمَ المشتري عشرينَ، فَإن أرادَ الشفيع أن يأخذها بالشفعة، لزمه قوله: اشتريتها بعشرة، ولَم يَكُن عَلَى الشفيع إلا عشرة، وَقَال أبو الشعثاء جابر بن زيد الله: «مَن أَلزَمَ لِنفسِهِ شَيْئًا
الزمناه لَه».
وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ نِصف نَحْلَةٍ مُثمَرَةٍ، ودخلت الثمرة في البيع فَأَكلَهَا المشتَرِي، ثُمَّ إنَّ الشفيعَ أَخدَ ذلِكَ
1) في النسخ كلها إلا في (ع): «أحبها».