الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

في قيئه». (463) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الخيلُ لِرجُل أَجْرٌ ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما التي هي له أجرٌ فَرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فَما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانَ لَهُ حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواتُها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن تشرب منه كان له ذلك حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولمْ ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الاسلام فهي على ذلك وزره قال الربيع أطال لها إذا ربطها بحبل في مرج فأطال لها حتى تتمكن من الرعي فاستنت أي مرحت تجري ولم ينس حق الله) أي لم يترك حق الله ونواء لأهل الاسلام أي عداوة لأهل الاسلام.

الحديث

(1) قوله ولم ينس حق الله هذه الكلمة في بيان الصنف الساقط من فانه قسم الخيل إلى ثلاثة أصناف المذكور منها في الحديث صنفان وسقط بيان الصنف الثالث وهو التي تكون له سترا ووقع اسقاطه أيضاً في بعض طرق البخاري فيحتمل ان الراوي اسقطه اختصاراً أو أنه سقط من أيدي النساخ وهو الاظهر لان المصنف قد فسر بعض الكلمات الواقعة فيه ومن البعيد ان يفسر شيئاً لم يذكر في الحديث والله أعلم. ثم ظفرنا بالساقط في نسخة القطب فالحقناه بالاصل كما ترى

121