الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

فسخطته

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فانما لَها ماقدرَ لَها» (532) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: طلق أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقاً باتاً فارسل إليها وكيله بشعير فقال أما والله مالك علينا شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليسَ لَك عَليه من نفقة فأمرها أن بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك فاذا حللت (2) فاذنيني فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يَضعُ عَصاه عن عاتقه وأما مُعاوية فصعلوك أسامة لامال له ولكن انكحي بن زيد قالت فكرهته (3) ثم قال لها «انكحي أسامة بن زيد قالت فنكحته فجعل الله فيه وا (4) فاغتبطتُ به. (533) أبو عبيدة عن جابر قال: قال ابن عباس: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يبتن بها وذلك ان أباها قال له انها لم تمرض قط فقال «مالهذهِ عندَ الله من خير فطلقها. (534) أبو عبيدة عن

خيرا

(1) قوله لتستفرغ صحفتها كناية عن التفرد به وهو مأخوذ من استفراغ آنية اختها في آنيتها اهـ (2) خ احللت (3) خ قال فكرهته (4) في نسخة القطب خيرا كثيراً

139