الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي فسمع رسول الله الولاء لمن أعتق والثالثة دخل علينا رسول الله والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبر وادام فقال ألم أر البرمة تفور باللحم قلنا بلى يارسول اله ولكن ذلك لحم تُصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال عليه السلام هُوَ عَليها صدقةٌ وَهُوَ إلينا منها هدية

•

«باب (29) الحداد والعدة»

536 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة قال رسول الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». (537) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أم حبيبة زوج لما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب دعت بطيب فيه صفرة خلوق فدهنت به

حاجة

(1)

النبي

جارية ثم مسحت عارضيها فقالت والله مالي بالطيب من اني سمعت رسول الله يقول «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرِ أنْ تَحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً قال الربيع عارضيها مابين مقدمي أذنيها الى خديها من اللحي الأسفل 538 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أم

(1) خ به

141