الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٦٧الجرار فاكسرها قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. (629) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب البتع فقال كل شراب أسكَر فهو حرام والبتع المقرض
أبي
630 - أبو عبيدة عن جابر عن سعيد ان رسول الله انهى أن يُشرب التمر والزبيب جميعاً وكذلك كل خليطين قال الربيع قال أبو عبيدة ذلك إذا اختمرا وفسدا وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به. (631) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدُّبَاءِ والمُزفَّتِ والنقير والحنتم قال الربيع الدباء القرع والمزفت الذي يطلى بالزفت والنقير حجر والحنتم الخضر. (632) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال
انهي
القلال (1)
الذي يروى عن عبدالله بن مسعود ليلة الجن في اجازة النبي له أن يتوضأ بالنبيذ تقدم في باب الوضوء.
«باب (41) في المحرمات»
633 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال الربيع مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن يُزنى بها ي بها والحلوان الأجرة والكاهن الذي
(1) قوله القلال بكسر القاف الجرار
163