الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٨١من الصحابة يروون عن رسول الله أنه نهى عن استعمال العبيد) بعد صلاة العتمة. (688) أبو عبيدة عن
330
ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال «مَنْ آوى" يتيماً للهِ وَقامَ بِهِ إِحتساباً للَّهِ وَقعَ أَجْرُهُ
(2)
على الله والله لا يُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاه. 689 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة الا أحَدُكُمْ في جداره فإنَّ ذلك حق واجب عليه»
باب (50) في الوعيد والأموال
690 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس
(3)
عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال القليلُ مِنْ أمْوالِ النَّاسِ يُورث النار». 691 ـ أبو عبيدة قال سمعت ناساً من الصحابة يروون عن قال «الذُنوبُ على وجهين: ذَنْب بينَ العَبدِ ورَبِّهِ
النبي
?
وذنب بين العبدِ وصاحبه فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذَنْبَ لَهُ وأَمَّا ذَنب بينه وبين صاحبه فلا توبة حتى يردَّ المظالم إلى أهلها». (692) أبو عبيدة عن جابر ابن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه نهى عن المشي في الزرع وقال الايمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو ناقيه او واقيه
له
(1) خ العبد (2) خ ربي (3) قوله عن ابن عباس في بعض النسخ عن أنس
بن
مالك بدل عن ابن عباس
177