الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه».

717 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشين () أحدكم في نعل واحدة ولينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال». (718) أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله أمر باحفاء الشارب وإعفاء اللحى قال الربيع يريد القطع لما طال منهما. 719 ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن في الإنسان خمس في الرأس وخمس في الجسد فاللواتي في الراس فرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق، واللواتي في الجسد

(2)

نتف الابطين وتقليم الأظفار والاستحداد والختان والاستنجاء «باب (55) الآداب»

720 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع الايتناجي اثنان عن واحد».

طريق بي قال ولاتقومُ الساعة حتّى يَمرُ الرَّجلُ بقبر الرجل فيتمنى

=

(1) خ لا يمش (2) قوله يريد القطع لما طال منهما أي من الشارب واللحى فالأول مأمور بقطع ماطال منه والثاني منهى عن قطع ماطال منه وهو المعبر عنه بالاعفاء ففي كلام المصنف رضي الله عنه اجمال هذا بيانه (3) قوله ومن طريق أبي هريرة في نسخة القطب ذكر السند وكذلك الحديث الذي يليه في نسخة القطب ذكر السند أيضاً

183