الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

أو حَمَلَهُ مالا يُطيقُ وأنا حجيج الذمي فكيف المؤمِنُ». - 755 - وقال من أعان على قتل امريء مسلم ولو الله القيامة آيسا يوم

بشطر كلمة لقي

من رحمته).

756 - وقال يوماً لأصحابه لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». (757) وقال لو أن أهل السماوات وأهلَ الأرض اشتركوا في دم امريء مسلم حراماً لكبهم الله جميعاً على مناخرهم في النَّار». (758) وقال من آذى مؤمناً أو روعه أطال الله روعته في جهنم

759 ـ وكان ابن مسعود يروي عن النبي أنه قال «الرشوة في الحكم كفر». (760) وقال «من صلى وصام وتصدق رياء فقد أشرك وكان يسمى الرياء الشرك الأصغر. (761) وقال صلى الله عليه وسلم من قتل بعد العفو أو أخذ الدية النَّارِ». (762) وقال له من مات وعليه

فهو خالد مخلد

دين

في

لم يدخل الجنة

-

وقيل ولو قتل في سبيل الله قال: ولو قتل سبعين مرة ثم أحيى ثم قتل وعليه دين فلا فلا) يلج باب الجنة». (763) قال الربيع وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميت ليصلي عليه فقال «عليه دين» فقالوا نعم فقال «وهل ترك وفاء» قالوا: لا قال: صلوا على صاحبكم». (764) وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لم يدخل الجنة ولم يرح ريحها ولم يرها ومن لبس لأخيه

(1) خ فلن

194