الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

الأنصار وجد مع رجل سيفاً) لأخيه في السوق فسأله من أين هو فقال أصابني من سهم من غنيمة فرافعه الانصاري إلى النبي فقص عليه الرجل القصة ومن أين صار له) السيف

فقال له النبي الله ابتغ الغنيمة في غير مال أخيك». 903 ـ وذكر الخوارزمي في كتابه ذلك أن رجلاً وجد فرساً يباع في السوق فسأل عن شأنه فقال له صاحبه أصابني من غنيمة فرافعه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول

في

(1) "

الله المسلمون يد يرد بعضهم على بعض 90 - وروى الامام أفلح في تفسير هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حديثاً رفعه إلى رسول الله الله أنه قال الزاني المجلود

لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود مثلها وحرم ذلك على المؤمنين» وكذلك تأويل الحسن ابن أبي الحسن البصري الا انه قال نسخ منه المشرك والمشركة (905) وقال الامام مما يؤثر عن النبي أنه قال إن أعلم الناس الذي يزداد من علم الناس إلى علمه علماً لم يكن يعلمه. (906) ومما يؤثر عنه عليه السلام أنه قال رب حامل علم ليس بعالم ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه». (907) وعن الامام رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي الله من طريق جابر ابن زيد أن

ويستفيد

(1) خ يباع (2) خ اليه (3) خ اسقاط يد

251