الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ٣٨

111 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة رضي الله عنها وقدمنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم جيساً ملتنا بسمن فأكل منه ولم يتوضأه قال الربيع الحيس السويق الملتت بالسمن. 112 ـ أبو عبيدة عن ضمام بن السائب قال بلغني عن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا عَلَى مَنْ مَسَ مَوضع الاستحدادِ وضوء». 113 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القيء والرعافُ لا ينقُضانِ الصَّلاةَ فإذا انفلَتَ المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته». (114) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي يكتف مؤربة فأكل) ثم صلى ولم يتوضأ. قال الربيع المؤربة الموفّرة. 115 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن

"

النبي أنه قال (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». 116 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم قال: فتذاكرنا ما كان (2) من نقض الوضوء قال: قال مروان من مس ذكره فليتوضأ قال: قلتُ له ما أعلم ذلك فقال مروان أخبرتني

وضوءه الأول باق فلايجب عليه تجديد الوضوء والثاني نقض عليه وضوئه فيجب عليه التجديد فتكون الازالة على هذا الوجه بمعنى النقض وهو الظاهر من كلامه والوجه الاول انسب بالقواعد وعليه حمله غير واحد والله أعلم. (1) خ: فأكلها (2) خ: يكون

34