الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٤٨هوَ الطَّهور ماؤه الحل ميتته) قال الربيع الأرمات
(162) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال أدركت من
النبي
يقولون (1) قال
الصحابة أناساً أكثر فتياهم حديث النبي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثُمَّ يغتسل منه أو يتوضأ». (163) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن بعض
(2)
اغتسلت
نساء النبي من الجنابة (3) فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها. (164) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل. (165) أبو عبيدة عن جابر ابن زيد قال يروى عن عبدالله بن مسعود ليلة الجن في اجازة النبي له أن يتوضأ بالنبيذ. قد سمعت جملة من الصحابة يقولون ما حضر ابن مسعود تلك الليلة والذي رفع عنه كذب والله أعلم
بالغيب.
«باب (25) فرض التيمم والعذر الذي يوجبه» 166 ـ أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام رسول الله لا على التماسه واقام الناس
(1) خ ويقولون (2) قوله أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضي عنهم (3) خ: جنابة.
44