الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ٥٤

فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاةُ السَّف وزيد في صلاة الحضر» (187) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سأل رجل عبدالله بن عمر فقال له: يا أبا عبدالرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال له عبدالله بن عمر: ياهذا ان الله قد بعث الينا محمداً ولا نعلم شيئاً وانما نفعل كما رأيناه يفعل. 188 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال على المقيم سَبْعَ عَشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة يعني بها الصلوات الخمس. 189 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين

النبي

شهرا

وصلى عليه السلام الى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر، وكانت الانصار وأهل المدينة يصلون الى بيت المقدس سنتين قبل قدوم النبي اليهم، وكان النبي صلى الى الكعبة بمكة ثماني سنين الى أن عرج به

رسول الله

الى بيت المقدس ثم تحول الى قبلته الربيع قال الى الكعبة فاختلف الناس في الوتر هل هو فريضة أم لا؟ فقلت قال مْسُ صَلَوَات كتبهن الله على عباده اليوم والليلة فمن جاء بهن تامة لم يُضيع من حقهن عند الله عهدُ أن يُدخله الجنة ومن نقص من حقهنَّ شيئاً فله عند الله عهد أن يدخله النار» ولم يذكر الوتر و عندي غير واجب والله أعلم. (190) أبو عبيدة

فله

0.