الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٧٢زيد
الفضل
وقد تقدم في باب التيمم. (256) أبو عبيدة عن جابر بن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قال الربيع: يعني بذلك والله أعلم ما بين صلاته في المسجد وصلاته في بيته ومن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة. (257) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن بعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث قد تقدم في باب الولاية. (258) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحَدُكُم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». (259) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل. ذلك قال الربيع: من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيب
فيدخلن به المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة
(2)
260 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «طهرتِ المساجِدُ مِنْ ثلاث: من أن يُنشد فيها بالضوال) أوْ يُتَخَذَ فيها طَريقٌ أَوْ يَكُونَ فِيهَا سُوق
(4)
قال ابن عباس: ولابأس بانشاد الضالة في أبواب المساجد. أبو عبيدة عن جابر بن زيد
-
261
(1) خ فضل (2) خ منعته (3) خ بالضالة (4) خ على
68