الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٨٧الله يعتكف في العشر الأوسط (1) من رمضان فاعتكف
(2)
عاما حتى إذا كان إحدى وعشرين من رمضان وهي التي يخرج فيها؟ اعتکافه غدوتها قال «من اعتكف
من
معي
فليعتكف في العشر الأواخر وقد رأيتُ هذه الليلة ثم أُنْسَيتُها وقد رأيتُ أني أسجد في غدوتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر».
وهو
«باب (53) النهي عن صيام العيدين ويوم الشك» 323 ـ أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله في رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمي عليكم فاقدروا له» وفي رواية أخرى فأتموا ثلاثين يوماً». (324) أبو عبيدة عن جابر ابن زيد قال نهى رسول الله عن صوم يوم الشك آخر يوم من شعبان ويوم الفطر ويوم الأضحى وقال «من صامهما) فقد قارف إثماً». (325) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس يوم العيد ثم انصرف فخطب الناس ثم قال «إن هذين يومان نهى رسول الله لا عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلُونَ فيه تأكلُونَ فيه من نسككم». 326 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
(4)
(1) خ الاواسط (2) خ ليلة احدى (3) في نسخة القطب اسقاط فيها
(4) خ صامها
83