أحكام السفر في الإسلام علي بن يحيى معمر

أحكام السفر في الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٩

أيام أو فوق ذلك والاحاديث تنص على أنه لا يجور للمرأة مطلق السفر سواء كان بعيدا أو قريبا الا مع محرم. هذا اذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا. وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال صلى ركعتين

وذكر أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يقصر الصلاة» والفرسخ ثلاثة أميال. وجاء فى مدونة أبي غانم: «أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة نحو مكة حتى كان بذى الحليفة وبينه وبين المدينة فرسخان، صاى ركعتين ركعتين ثم رجع الى المدينة، فقيل له فى ذلك فقال عليه السلام انما أردت أن أعلمكم صلاة السفر» • فالسنة القولية والسنة العملية تدلان على أن المسافة التي يعتبر الانسان مسافرا إذا قطعها، هي ما يتراوح بين ثلاثة أميال وأربعة أو هي ما يعادل بين المدينة وذى الحليفة أو ما يقطعه الانسان في سير عادى بين صلاة الظهر وأول

العصر

فلو خرج الانسان لمشأن من شئونه ولم يتجاوز ثلاثة أميال لم يعتبر مسافرا ولا يجوز له أن يفطر أو يقصر الصلاة أما الذى يتجاوز في خروجه من محل اقامته ما يساوى ثلاثة أميال أو اثنى عشر كيلو متر أو مايساوى ما بين المدينة المنورة وذى الحليفة أو ما يمكن أن يقطعه الرجل العادي بالسير العادي في الفترة الزمنية التي تقع بين صلاة الظهر وأول العصر فهو مسافر مهما كان الغرض الذى خرج من أجله وطبقت عليه أحكام السفر فجاز له أن يفطر ولم يجز له أن يصلى الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات بل تعين عليه أن يصنى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين.

-