أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٠٠ثانيا - تعريف الواجب: أ ـ لغة: الواجب في اللغة هو الثابت واللازم، وكذلك الساقط كما في قوله تعالى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنهَا) [الحج: 36] أي سقطت على الأرض ب - اصطلاحا: الواجب في الاصطلاح هو ما طلب الشرع فعله على سبيل الإلزام أو هو ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب ..
كالصلاة، والصيام، والصدق، وبر الوالدين
ثالثا - أساليب الواجب:
يرد الواجب بصيغ كثيرة منها:
أ - صيغة الأمر: كما في قوله (صوموا لرؤيته) (1) ب - صيغة المصدر النائب عن الفعل: كما في قوله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] فكلمة «تحرير» مصدر نائب
عن الفعل «حرر» الفعل المضارع المقترن باللام: نحو قوله تعالى اليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]
د اسم فعل الأمر: نحو قوله تعالى عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ)
[المائدة: 105]. الصيغة الخبرية: التي يراد بها الأمر كقوله تعالى:
وكتب عليْكُمُ الصِّيَامُ) [البقرة: 183]
رابعا ـ أقسام الواجب:
•
للواجب تقسيمات عديدة بإعتبارات مختلفة، نقتصر منها على
الآتي:
أ
تقسيم الواجب بإعتبار الدليل:
ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين: 1 - مقطوع به. 2 - غير
مقطوع به
1 - البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واخرون
- 42