أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

ثانيا - تعريف الواجب: أ ـ لغة: الواجب في اللغة هو الثابت واللازم، وكذلك الساقط كما في قوله تعالى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنهَا) [الحج: 36] أي سقطت على الأرض ب - اصطلاحا: الواجب في الاصطلاح هو ما طلب الشرع فعله على سبيل الإلزام أو هو ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب ..

كالصلاة، والصيام، والصدق، وبر الوالدين

ثالثا - أساليب الواجب:

يرد الواجب بصيغ كثيرة منها:

أ - صيغة الأمر: كما في قوله (صوموا لرؤيته) (1) ب - صيغة المصدر النائب عن الفعل: كما في قوله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] فكلمة «تحرير» مصدر نائب

عن الفعل «حرر» الفعل المضارع المقترن باللام: نحو قوله تعالى اليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن

سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]

د اسم فعل الأمر: نحو قوله تعالى عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ)

[المائدة: 105]. الصيغة الخبرية: التي يراد بها الأمر كقوله تعالى:

وكتب عليْكُمُ الصِّيَامُ) [البقرة: 183]

رابعا ـ أقسام الواجب:

•

للواجب تقسيمات عديدة بإعتبارات مختلفة، نقتصر منها على

الآتي:

أ

تقسيم الواجب بإعتبار الدليل:

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين: 1 - مقطوع به. 2 - غير

مقطوع به

1 - البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واخرون

- 42