أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٠١1 - المقطوع به: ماکان دليل وجوبه قطعيا، كوجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان. وحكم المقطوع به أنه واجب الفعل وتاركه فاسق إن كان في تركه غير مستحل، ومشرك إن كان مستحلا لتركه، أو كان تركه له إستخفافا
2 - غير المقطوع به ما كان دليل وجوبه ظنيا، كوجوب رمي الجمار للحاج. وحكم غير المقطوع به أنه يجب فعله، لكن التارك له لا يحكم بفسقه إلا
إذا ظهرت منه المعاندة والمكابرة لما يوجب الشرع الانقياد له ويسمى كل من الواجب القطعي والواجب الظني فرضا عند جمهور علماء الأمة
تقسيم الواجب باعتبار المكلف به: ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين: 1 - فرض عيني 2 - فرض كفاية 1 - فرض العين: ما يطلب فعله من كل واحد بعينه، كالصلوات الخمس، وصيام رمضان، فرض عين على جميع المكلفين 2 - فرض الكفاية: ما يطلب فعله من مكلفين به، ولا يلزم كل واحد بعينه، كصلاة الجنازة وحكم فرض الكفاية أنه يلزم جميع المكلفين، فإذا فعله البعض سقط الآخرين، وارتفع الإثم عن الجميع، وإذا لم يفعله أحد أثم
عن
الجميع
جـ - تقسيم الواجب باعتبار ما أمر به:
ينقسم الواجب باعتبار ما أمر به إلى قسمين:
1 - واجب معين 2 - واجب مخير
•
•
1 - الواجب المعين: وهو ما تعلق بفعل واحد دون تخيير، وهو أكثر الواجبات، كالصلاة، والوضوء. وحكم الواجب المعين لزوم أدائه بعينه
2 - الواجب المخير: وهو ما تعلق بفعل واحد من أفعال محددة
10.
-