أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١١٥سبب لوجوب الحد، والزوال سبب لوجوب صلاة الظهر. ومن خلال هذا التعريف تثبت للسبب حقيقتان هما:
1 ـ أن السبب لا ينعقد سببا إلا بجعل الشرع له سببا 2 - أن الأسباب ليست مؤثرة في وجود الأحكام التكليفية، بل
هي علامة لظهورها ووجودها
أقسام السبب:
ينقسم السبب إلى قسمين:
:
•
ما كان من فعل المكلف وفي مقدوره كالسفر فإن الشرع رخص من أجله الإفطار في نهار رمضان، والسفر من فعل المكلف وفي مقدوره وكالقتل بغير حق فإنه سبب في وجوب القصاص وهو من فعل المكلف وفي مقدوره، ولكنه منهي عنه ب: سبب ليس من فعل المكلف ومقدوره مثل دخول وقت الصلاة فإنه سبب في وجوبها، والبلوغ الذي هو سبب في سقوط الولاية، والاضطرار الذي هو سبب لإباحة أكل الميتة. فهذه الأسباب ليست من
فعل العبد
2 - الشرط: تعريفه:
أ - لغة: الشرط في اللغة: العلامة: وأشراط الساعة علاماتها، قال تعالى في فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18]. ب - أصطلاحا: هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولأعدمه ومثال ذلك: الوضوء فإنه شرط للصلاة، فإذا لم يوجد الوضوء لاتصح الصلاة، أما إذا وجد الوضوء فإنه لا يلزم من ذلك وجود الحكم وهو الصلاة ولا يلزم عدمها أي عدم الصلاة ويختلف الشرط عن الركن في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة
109