أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١١٨

،

4 ـ الصحة أو الفساد: أولا - الصحة:

أ - لغة: الصحة في اللغة تقابل المرض

•

ب - اصطلاحا: الصحة في الاصطلاح هي حصول الشيء مستوفيا بحيث يترتب عليه حكمه الشرعى ومثال ذلك البيع المستجمع للشروط والأركان الخاصة به، صحيح تترتب عليه أحكام البيع من نقل الملكية في المبيع والثمن. وكذلك النكاح المستوفي للشروط والأركان المتعلقة به يكون صحيحا وتترتب عليه

كل الأحكام الشرعية المتعلقة به

ثانيا - تعريف الفساد: أ ـ لغة: الفساد في اللغة: من فسد فسادا وفسودا ضد صلح، فالفساد عكس الصلاح.

ب ? اصطلاحا: الفساد في الاصطلاح هو كل ما فيه مخالفة للشرع» سواء كانت هذه المخالفة بفعل منهي أو بترك مأمور به. إذ يفوت بمخالفة الشرع الثواب الأخروي، والمنافع الدنيوية، وتحصل المفسدة

التي في النهي

ويسمى

الفعل الذي يتصف بالفساد فاسدا، والفاسد والباطل لفظتان مترادفان عند جمهور علماء الأمة فكل فعل غير مستوف لشروطه أو أركانه فهو فاسد إذا خالف

الشرع، وهو كذلك باطل.

•

فالنكاح غير المستوفي لركن الولي نكاح فاسد وباطل، إذ لا نكاح في

الشرع إلا بولي.

المفردات:

السبب، الشرط، الشرط الشرعي، الشرط الجعلي، المانع، الصحة

الفساد

- 112 -

•