أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١١٧المانع:
أولا ـ تعريفه:
أ - لغة: المانع في اللغة: هو الحائل بين شيئين ب - اصطلاحا: المانع في الاصطلاح هو
كالقتل - مانع للقاتل من إرث المقتول ثانيا - أقسام المانع:
يقسم المانع إلى قسمين هما: 1 - مانع مؤثر في الحكم 2 - مانع مؤثر في السبب
1 - المانع المؤثر في الحكم: وهو ما يمنع تحقق الحكم، كاختلاف الدين مانع من التوارث، وإن كان سبب الإرث متحققا وهو الزوجية أو القرابة، فاختلاف الدين مانع لحكم التوارث 2 - المانع المؤثر في السبب: وهو ما يمنع تحقق السبب، كالدين المنقص للنصاب في الزكاة، فالنصاب سبب من أسباب وجوب الزكاة لكن الدين مانع أثر في السبب فلم يتحقق، وبذا لا يتحقق الحكم. والمانع من أحكام الوضع وليس التكليف، لأن الإنسان غير مكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا ملك نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة كما في
المثال السابق، وليس مطالبا بتغيير دينه لاستحقاق الميراث. ولكن لا يجوز من المكلف أن يتقصد إيجاد المانع ليتهرب من فعل الأحكام الشرعية، فهذا قصد متعمد في مقدور المكلف أولا، وهو من باب الحيل المنهي عنها ثانيا، كالذي يتهرب من دفع الزكاة بدفع جزء من النصاب إلى زوجته أو ولده أو أخيه قبل إكتمال الحول، ثم يسترده بعد مرور الحول.
- 111 -
-