أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٣٣الأمـ
عناصر الدرس:
1 - تعريف الأمر.
2 - صيغ الأمر.
3 - المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر. - دلالة الأمر المتجرد من القرائن على الوجوب. ه - أنواع العبادة المؤقتة.
6 - قضاء الواجب يجب بأمر الأداء. 7 - الأمر المطلق والوحدة أو التكرار. - الأمر المطلق والتراخي أو الفور.
الأنشطة
:
عرض الدرس:
1 - تعريف الأمر:
أ - لغة: للأمر في اللغة معان كثيرة نكتفي بذكر خمسة منها
وهي:
1 - الطلب: يقال أمَرَه بكذا أي طلب منه فعل ذلك الشيء. 2 - الفعل: نحو قوله تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159] أي في الفعل الذي تعزم عليه.
- الحال والشأن: نحو إنما أمرنا هكذا، أي شأننا. 4 - الغرض: نحو قولك فعلت هذا الأمر، أي لغرض. ه ـ المشاورة: يقال أمر فلان فلاناً بكذا، أي أشار عليه. ب - اصطلاحا: الأمر في الاصطلاح هو «طلب فعل غير كف لا على
- 127 -
١٣٣ / ٢١٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.