أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

ذلك اليوم بنفس أمر الأداء، ولا يسقط عنه القضاء.

7 - الأمر المطلق والوحدة أو التكرار: أ - إذا ورد الأمر بقرينة تبين المراد منه عمل بمقتضى القرينة من وحدة

أو تكرار. ومثال ما دلت القرينة على إرادة المرة الواحدة وهي (الوحدة) منه الأمر بالحج والعمرة ومثال ما دلت القرينة على إرادة التكرار منه الأمر بالصلاة والزكاة والصوم. ب - أما إذا ورد الأمر مطلقا من غير قرينة تدل على الوحدة أو التكرار، فقد ذهب المحققون من الأصوليين منهم الإمامان البدر الشماخي ونور الدين السالمي رضوان الله عليهما إلى أن الأمر إنما يقتضي مطلق الطلب من غير دلالة على مَرَّةٍ أو تكرار.

ـ الأمر المطلق والتراخي أو الفور: إذا ورد الأمر مطلقا من غير قرينة تدل على أن أداءه يقتضي التراخي (جواز التأخير أو الفور (التعجيل)، فإن هذا الأمر لا يدل على أحدهما (التراخي والتعجيل، ويكون من امتثل الأمر في أي وقت من الأوقات قد خرج من عهدة ذلك الأمر، وذلك مثل قضاء الواجب من صيام رمضان فيجوز تأخيره كما يجوز تعجيله في أي وقت يشاء المسلم من السنة قبل دخول رمضان المقبل.

المفردات: الأمر، الأمر المطلق التعجيل الأداء الإعادة القضاء، الوحدة

التكرار التراخي، الفور.

الأفكار والقواعد:

1 - الأمر في الاصطلاح هو طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء). 2 ـ يرد الأمر بصيغ تدل على طلب الفعل عند التجرد من القرائن الصارفة. 3 - يدل الأمر على معان كثيرة كالوجوب والندب والارشاد. .

2

-