أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

الاتفاق في السبب وهو الحدث وإرادة الصلاة.

فلا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا وجد جامع بينهما، ويعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إذا لم يوجد الجامع.

د - الاختلاف في الحكم والسبب: قال تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]. وقال تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].

فلفظ الأيدي مطلق في الآية الأولى، ومقيد في اية الوضوء، والحكم مختلف ففي الآية الأولى قطع يد السارق، وفي الثانية الغسل، والسبب مختلف كذلك فهو في الآية الأولى السرقة، وفي الآية الثانية الحدث وإرادة الصلاة.

ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد إذ لا علاقة بينهما.

38].

الحالة

الاتفاق في الحكم والسبب

الحكم

وجوب حمل المطلق على المقيد

2 الاتفاق في الحكم والإختلاف في السبب عدم حمل المطلق على المقيد

إلا إذا وجد جامع بينهما

الاختلاف في الحكم والاتفاق في السبب | إلا إذا وجد جامع بينهما

الاختلاف في الحكم والسبب

عدم حمل المطلق على المقيد

شکل رقم (17) حمل المطلق على المقيد

IEA -

-