أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٥٨عناصر الدرس:
1 - تعريف العام.
2 - صيغ العموم. 3 - أنواع العام. 4 - دلالة العام المطلق.
الأنشطة:
عرض الدرس:
1 - تعريف العام:
العام
أ - لغة: العام في اللغة الشامل، وهو مشتق من العموم، يقال
خير عام، وخصب عام. ب - اصطلاحا: العام اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد معناه اللغوي الواحد دفعة واحدة من غير حصر» وهو بهذا التعريف يتكون من الأجزاء التالية: 1 - لفظ يستغرق جميع أفراد معناه اللغوي الواحد: مثل لفظ (الإنسان الذي يفيد معنى لغويا واحداً، ويشمل جميع أفراد معناه، إذ يدخل في هذا اللفظ كل إنسي من ذكر وأنثى صغير
وكبير.
2 - دفعة واحدة: من غير احتمال لمعنى آخر، إنما يفهم المعنى الذي وضع له اللفظ وحده. 3 - من غير حصر: أي من غير أن يكون في اللفظ دلالة على انحصاره بعدد معين كخمسة وعشرة ومائة، فإنها أعداد تفيد
أن اللفظ محصور بها.
152 -
١٥٨ / ٢١٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.