أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٦-
الأصل بمعنى القاعدة كقول: الأصل في الحال النصب: أي أن
القاعدة النحوية هي نصب الحال
ثانيا - تعريف كلمة «الفقه»:
أ ـ لغة: الفقه لغة الفهم، ومن ذلك قوله تعالى ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: 78].
ب - اصطلاحا: الفقه في الاصطلاح هوه العلم بالأحكام الشرعية
العملية من أدلتها التفصيلية)
وقد اشتمل التعريف على:
-
العلم): وهو الملكة الحاصلة من الممارسة للشيء (المهارة). الأحكام الشرعية: وهي الأحكام المنسوبة للشرع الحنيف وهو قيد
مخرج للأحكام الأخرى مثل:
الأحكام العقلية: كالواحد نصف الإثنين
•
الأحكام اللغوية: مثل رفع الفاعل
•
الأحكام الحسية: مثل النار محرقة للحطب
- «العملية»: نسبة إلى العمل إذ غلب على علم الفقه البحث في الأحكام الشرعية العملية، المتعلقة بأفعال المكلفين ـ العبادات والمعاملات وإستثناء الأحكام الشرعية الإعتقادية والأخلاقية.
أصول
الفقه
أصول الفقه
شكل رقم (1) المعنى الاضافي لأصول الفقه