أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٦

-

الأصل بمعنى القاعدة كقول: الأصل في الحال النصب: أي أن

القاعدة النحوية هي نصب الحال

ثانيا - تعريف كلمة «الفقه»:

أ ـ لغة: الفقه لغة الفهم، ومن ذلك قوله تعالى ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: 78].

ب - اصطلاحا: الفقه في الاصطلاح هوه العلم بالأحكام الشرعية

العملية من أدلتها التفصيلية)

وقد اشتمل التعريف على:

-

العلم): وهو الملكة الحاصلة من الممارسة للشيء (المهارة). الأحكام الشرعية: وهي الأحكام المنسوبة للشرع الحنيف وهو قيد

مخرج للأحكام الأخرى مثل:

الأحكام العقلية: كالواحد نصف الإثنين

•

الأحكام اللغوية: مثل رفع الفاعل

•

الأحكام الحسية: مثل النار محرقة للحطب

- «العملية»: نسبة إلى العمل إذ غلب على علم الفقه البحث في الأحكام الشرعية العملية، المتعلقة بأفعال المكلفين ـ العبادات والمعاملات وإستثناء الأحكام الشرعية الإعتقادية والأخلاقية.

أصول

الفقه

أصول الفقه

شكل رقم (1) المعنى الاضافي لأصول الفقه