أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٦١

11 - حيثما الشرطية كقوله تعالى (وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 148]. بمعنى أينما كنتم.

12 - النكرة في سياق: النفي: مثل قوله تعالى ولم تكن له صاحبة) [الانعام: 101].

- النهي: مثل قوله تعالى ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوابِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36] الشرط: مثل قوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: 6] الاستفهام الانكاري كقوله تعالى وهل مِن خَلقِ غير الله فاطر: 3]- الامتنان: كقوله تعالى {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [العرفان: 48]. - أنواع العام:

يأتي العام على أربعة أنواع هي:

أ - عام أريد به العموم قطعا وهو الذي اشتمل على قرينة تنفي احتمال تخصيصه مثل:

- قوله تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْتُهَا) (مود:

[6

- قوله تعالى (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [التغابن: 11].

ب ـ عام أريد به الخصوص قطعا مثل قوله سبحانه وتعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ} [آل عمران: 173]. والمراد بالناس نعيم بن مسعود أو أعرابي من قضاعة

جـ ــ عام مخصوص مثل قوله سبحانه فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185]. حيث أفادت الاية وجوب الصوم على كل من شهد الشهر ثم اقترن بها ما يخصص هذا العموم في قصر الصوم على غير المريض

والمسافر.

د ـ عام مطلق وهو الذي لم تصحبه قرينة تدل على عمومه أو خصوصه، وهو محل الخلاف.