أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

العام

عام أريد به العموم قطعا عام أريد به الخصوص قطعا عام مخصوص عام مطلق

شكل رقم (18) أنواع العام

4 - دلالة العام المطلق:

ذهب جمهور علماء الأمة إلى أن العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تدل على عموميته أو خصوصيته، دلالته على جميع أفراده دلالة ظنية، وحجتهم أن كل عام يحتمل التخصيص، وهذا يورث الاحتمال في دلالة العام على كل فرد فيه، إذ أنه يمكن بتخصيص العام خروج بعض أفراده، وبذلك تكون دلالته ظنية لا قطعية في جميع أفراده. وينبني على ذلك:

1 - أن العموم لا يوجب الاعتقاد لدلالته الظنية

-

وجوب العمل بالخاص فيما تعارض فيه العام والخاص، ووجوب العمل بالعام فيما وراء ذلك.

المفردات:

العام، عام أريد به العموم قطعا، عام أريد به الخصوص قطعا عام مخصوص عام مطلق.

الأفكار والقواعد:

1 - العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد معناه اللغوي الواحد،

دفعة واحدة، من غير حصر».

2 - پــرد العموم بصيغ كثيرة.

- للعام أربعة أنواع هي

:

- عام أريد به العموم قطعا.

ب ـ عام أريد به الخصوص قطعا.

ج ـ عام مخصوص.

د عام مطلق.

4 - دلالة العام المطلق دلالة ظنية.

??