أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

فأصبحت عدة:

أ - أولات الأحمال هي وضع الحمل.

ب - اليائسات من المحيض واللواتي لم يحضن هي ثلاثة أشهر.

جـ - ولاعدة على المطلقات قبل المسيس.

وقصرت عدة الثلاثة قروء على غير الأصناف السابقة من النساء

المطلقات.

2 - المخصصات:

الدليل الذي يدل على التخصيص يسمى المخصص، والجمع تخصصات، ويكون الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع

والقياس.

والمخصصات نوعان: مخصص متصل ومخصص منفصل. أولاً: المخصص المتصل: المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، إنما هو جزء من عبارة النص الذي اشتمل على اللفظ العام، وهو خمسة أنواع: 1 - الإستثناء: نحو قوله تعالى لا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يخرجن إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة) [الطلاق: 1]

فقد استثنى من عدم الخروج اللواتي يأتين بفاحشة مبينة.

ويشترط في الاستثناء شروط أهمها:

أ - أن يكون الاستثناء ملفوظا.

ب ـ أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى حقيقة وحكما، والمتصل حقيقة هو ما لا يفصله فاصل عن المستثنى، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه ما لا يمكن دفعه كالسعال

والعطاس.

2 - الشرط: نحو قوله تعالى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11]. فالشرط في ميراث السدس للأم أو الأب

17 ..