أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٦٦فأصبحت عدة:
أ - أولات الأحمال هي وضع الحمل.
ب - اليائسات من المحيض واللواتي لم يحضن هي ثلاثة أشهر.
جـ - ولاعدة على المطلقات قبل المسيس.
وقصرت عدة الثلاثة قروء على غير الأصناف السابقة من النساء
المطلقات.
2 - المخصصات:
الدليل الذي يدل على التخصيص يسمى المخصص، والجمع تخصصات، ويكون الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع
والقياس.
والمخصصات نوعان: مخصص متصل ومخصص منفصل. أولاً: المخصص المتصل: المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، إنما هو جزء من عبارة النص الذي اشتمل على اللفظ العام، وهو خمسة أنواع: 1 - الإستثناء: نحو قوله تعالى لا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يخرجن إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة) [الطلاق: 1]
فقد استثنى من عدم الخروج اللواتي يأتين بفاحشة مبينة.
ويشترط في الاستثناء شروط أهمها:
أ - أن يكون الاستثناء ملفوظا.
ب ـ أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى حقيقة وحكما، والمتصل حقيقة هو ما لا يفصله فاصل عن المستثنى، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه ما لا يمكن دفعه كالسعال
والعطاس.
2 - الشرط: نحو قوله تعالى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11]. فالشرط في ميراث السدس للأم أو الأب
17 ..