أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

4 - البيان بالإشارة: كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابع يديه العشر ثلاث مرات يعني ثلاثين يوما ثم أعاد الاشارة ثلاث مرات وقبض إبهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين يوما (1).

6 ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة:

تأخير البيان على قسمين: ا - تأخير إلى أن يأتي وقت العمل: وذلك بأن يرد الخطاب مجملاً ولا يرد معه البيان لعدم الحاجة إليه، ثم يرد البيان وقت العمل، وهذا القسم جائز كالصلوات الخمس فرضت ليلة الاسراء مجملة، وتأخر بيانها إلى اليوم الثاني، وكذلك الزكاة والحج.

ب - تأخير إلى ما بعد الحاجة للعمل: وهذا القسم غير جائز لأنه تكليف للمخاطب بما لا يطاق، والله عز وجل لا يكلف إلا بما يطاق لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

المفردات المجمل الإجمال المبين، المبين، البيان. الأفكار والقواعد:

[البقرة: 286].

1 - المجمل هو «ما احتمل معنين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما أو منها على

غيره.

2 - يكون الإجمال في المفرد والمركب وبسبب تقدير الحرف المحذوف.

- حكم المجمل التوقف في تعيين المراد منه إلا بدليل يظهر المراد منه ويزيل الإجمال. 4 - المبين هو الكاشف عن المراد من الخطاب».

ه ـ يكون البيان بالقول وبالفعل وبالكتابة وبالإشارة. 6 - يجوز تأخير البيان إلى حضور وقت العمل.

(2) البخاري ومسلم والنسائي وأحمد.

- IV.