أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٨١- المبين بالكسر:
لغة الموضح والمظهر، واصطلاحا «الكاشف عن المراد من
الخطاب». د - البيان:
لغة بمعنى التوضيح كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم. واصطلاحاً هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي»، وما كان ظاهراً بنفسه من غير سبق إشكال أو إجمال لا يسمى بيانا لأنه لم يبين شيئا.
ه ـ أنواع البيان:
1 - البيان بالقول:
وهو أكثر أنواع البيان ويكون كالآتي:
أ - بالكتاب كقوله سبحانه صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بيان البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها في قوله وَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67].
ب ـ بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيها سقى بالنضح نصف العشر (1) في بيان قوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ: الانعام: 141]. 2 - البيان بالفعل: وذلك كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة» بفعله إذ ضلى وقال «صلوا كما رأيتموني
(2)
أصلي (2) 3 - البيان بالكتابة: كالكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه
وسلم في مقادير الزكاة).
(1) البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم
(2) البخاري والدارمي وأحمد وغيرهم.
(3) أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم.
175.
-