أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

2 ـ أقسام المنطوق: ينقسم المنطوق من حيث ظهوره في المعنى إلى ثلاثة أقسام هي: أ - النص: وهو ما دل على المعنى من غير احتمال لمعنى آخر، فلفظ محمد في جملة جاء محمد يدل على الذات المعنية من غير احتمال

غيرها من الذوات.

ب - الظاهر وهو ما دل على أكثر من معنى أحدها أرجح من غيره، كقول: رأيت أسدا فالظاهر انه الأسد المعروف وهو الحيوان

المفترس.

جـ - المجمل: وهو ما دل على أكثر من معنى على حد سواء، كلفظ القرء المحتمل للطهر والحيض

3 - تعريف المفهوم:

أ - لغة: المفهوم في اللغة ما يستفاد من اللفظ.

ب - اصطلاحا: المفهوم في الاصطلاح هو «ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بمعنى دلالة اللفظ على معنى يستفاد منه ولم ينطق به كما في قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَن﴾ [الإسراء: 23]، فدلالة الآية هي تحريم أي نوع يتأذى به الوالدان، وهذه الدلالة ليست من المنطوق بها وإنما بما يفهم من اللفظ.

4 - أنواع المفهوم: المفهوم نوعان

أ - مفهوم موافقة: وهو ما يكون فيه حكم المسكوت عنه موافقا

لحكم المنطوق به.

مخالفة ب - مفهوم: وهو المعنى المفهوم من اللفظ الذي يخالف

حكمه حكم المنطوق به.

180