أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٨٧ومفهوم الموافقة قسمان هما:
1 - فحوى الخطاب: وهو ما كان فيه حكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، فالضرب أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به في قوله تعالى (فَلَا تَقُل لهما اف} [الإسراء: 23].
2 - لحن الخطاب: وهو ما كان فيه حكم المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به مثل إحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نارا} [النساء: 10].
ومفهوم المخالفة سبعة أقسام هي
1 - مفهوم الغاية: وهو أن يعلق الحكم على بلوغ غاية بحتى أو إلى كقوله تعالى {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230]، يفهم منه أن المطلقة إن نكحت زوجا غيره حلت
له.
2 - مفهوم الشرط: وهو أن يعلق الحكم على شرط من الشروط، نحو قوله تعالى {وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق: 6]، يفهم منه أن غير الحوامل لانفقة لهن. - مفهوم الحصر: وهو أن ينتفى الحكم لغير المحصور، كقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات» (1) يفهم منه ان العمل الذي لم تصاحبه النية غير صحيح. 4 - مفهوم العدد: ان يعلق الحكم بعدد من الأعداد، كقوله تعالى الثَّانِيَةُ والزانى فَاجْلِدُ وأكل وَحِد مِنْهُمَا مِائَة جلدة) [النور: 2]
يفهم منه أنه لا يجلد أكثر من ذلك ه - مفهوم الصفة: وهو أن يعلق الحكم بصفة من صفات الذات
(1) الربيع، البخاري، مسلم، أصحاب السنن وغيرهم