أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

ب ـ الحقيقة العرفية وهي نوعان: 1 - العرفية العامة: وهي الكلمات التي تعارف عليها الناس في لغة معينة، وقصروا استعمال هذه الكلمات على بعض معانيها، مثل لفظ الدابة فهي في اللغة تدل على كل ما يدب على الأرض كما في قوله تعالى * وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6]، لكنها في استعمال العامة مقصورة على ذوات الأربع، فعند سماع كلمة دابة من الناس لا يتبادر غير معنى ذوات الأربع

2 - العرفية الخاصة: وهي الألفاظ التي تعارف عليها بعض الطوائف، فهي ألفاظ خاصة في مجالها، مثل تعارف أهل النحو على استعمال كلمات الرفع والنصب والجر في معان إصطلحوا عليها، وهي غير المعاني الأصلية للكلمات جـ ـ الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي، كالصلاة، فإن معناها اللغوي هو الدعاء، وحقيقتها الشرعية هي الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية

الصلاة

وكذلك الصوم فإن معناه اللغوي مطلق الإمساك، وحقيقته الشرعية الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية

الصوم

3 - تعريف المجاز: أ - لغة: المجاز في اللغة مشتق من الجواز وهو التعدي، فإذا قيل جاز فلان موضع كذا أريد تعدى ذلك الموضع

ب?

اصطلاحا: «المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين، وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي له»

-

188 -