أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

والشرب في حق الصائمِ إذا نام في الليل بقوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلى نسايكُمْ﴾ [البقرة: 187]

د ـ نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهو نسخ جائز شرعاً وعقلاً لكن لا يوجد. هـ ـ نسخ سنة الآحاد بالقرآن: كنسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع على عليه الصلح في صلح الحديبية بقوله تعالى: (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفارة [الممتحنة: 10].

و - نسخ سنة الآحاد بالسنة المتواترة: وهو جائز ولا يوجد. ز ـ نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد: كما في زيارة القبور

•

والقاعدة في جواز النسخ هي أن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه، فلا يجوز نسخ القرآن بسنة الآحاد لأن القرآن قطعي الثبوت وسنة الآحاد ظنية الثبوت، وكذلك نسخ السنة

المتواترة بسنة الأحاد

ه - طرق معرفة النسخ: يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ بطرق أهمها ما يلي: أ ـ أن يكون في اللفظ ما يقتضي تقدم أحد النصين على الآخر في النزول بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم)

ب - أن ينص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الحكم منسوخ كما في زيارة ـ

القبور.

جـ ـ أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا وسمعت في حجة الوداع كذا، فيكون سماع عام الفتح متقدم على سماع

حجة الوداع

المفردات:

النسخ، الناسخ، المنسوخ.