أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ٦٥عناصر الدرس:
1 - تعريف الإجماع. 2 ـ حجية الإجماع. 3 ـ من شروط الإجماع.
الإجماع
4 - أنواع الإجماع وحكم كل نوع.
ه - إمكان الإجماع والعلم به ونقله.
الأنشطة
عرض الدرس:
1 - تعريف الإجماع:
أ - لغة: الإجماع لغة مصدر الفعل أجمع، ومعناه الجزم المؤكد والاتفاق. وعلى المعنى الأول قوله سبحانه وتعالى ﴿وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِ﴾ [يوسف: 15] وقوله صلى الله عليه وسلم
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) أي عليه. وعلى معنى الاتفاق قوله تعالى: ﴿فَأَحْمِهُ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 71]. ويقال: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه، فكل أمر اتفقت عليه طائفة إجماع في إطلاق أهل اللغة. ب - إصطلاحا: الإجماع في إصطلاح الأصوليين هو «اتفاق المجتهدين الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في
من
من العصور على حكم شرعي»
عصر
والمجتهد هو العالم القادر على استنباط الأحكام الشرعية من
(1) ابو داود وابن ماجة والدارقطني والبيهقي.
59 -