أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ٦٩المجتهدين كل في مكانه أو سكوتهم عنه، ثم انتشار الحكم والعلم به
من الآخرين.
المفردات:
الإجماع، مستند الإجماع، الإجماع الصريح، الإجماع السكوتي.
الأفكار والقواعد
1 - الإجماع في الاصطلاح «اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي».
2 - الإجماع دليل من الأدلة الشرعية.
- من شروط الإجماع: مستند الإجماع وعدالة المجتهدين - الإجماع نوعان: صريح وسكوتي، والصريح حجة قطعية والسكوتي حجة ظنية. ه - يمكن وقوع الإجماع والعلم به ونقله.
النشاط الدراسي:
قال الشيخ السالمي في «شمس الأصول»:
اجماعُنا اتفاق أهل العلم منا على بيان نوع حكم كما إذا ما اتفقت أقوالهم. . عليه أو تواطأت أفعالهم وإن يقل بعضهم أو يعمل. . وسكت البعض فدون الأول وسمه القطعي أعني السابقاً .. وتارك القطعي صار فاسقا وبالسكوتي فَسَم الثاني .. وأبق من خالف في الايمانِ. المعدلِ
لكنه يوجب نفس العمل .. ظنا كما في خبر وممكن وقوعه وعلمُه. . ونقله لمن نَأى ورسمُهُ وإن نفى وجوده النظام .. وغيره فانه ملام وأهله المجتهد المتبع. . فيخرج الفاسق والمبتدع
63 -