أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ٦٨الصديق رضي الله عنه حيث بايعوه بأيديهم وأقروا بألسنتهم. ومثال الإجماع الصريح بالفعل الصلاة على الجنازة بأربع تكبيرات والإجماع الصريح حجة قطعية يفسق من خالفها أو نقضها لتحقق شروط الاجماع فيها. ب - الإجماع السكوتي: ويكون بحكم عالم واحد أو اتفاق عدد من المجتهدين على حكم شرعي في مسألة بالقول أو الفعل، وسكوت
المجتهدين الآخرين.
ويكون السكوت بعدم الإنكار صراحة، أو بعدم الموافقة صراحة، مع زوال المانع من إبداء الرأي كـ: 1 - عدم انتشار المسألة
- الخوف من إبداء الرأي.
والإجماع السكوتي حجته ظنية، إذ أنه يحرم السكوت إذا كان الحكم الذي صدر باطلا، ويكون سكوت المجتهدين الآخرين في هذه الحالة إثما، وما السكوت إلا دلالة على الموافقة، غير انه لا يبلغ كالصريح في الدلالة على الموافقة، فيكون حجة ظنية.
ه - إمكان الإجماع والعلم به ونقله:
الإجماع بخصائصه وشروطه ممكن الوقوع في الأمة الإسلامية في جميع العصور، والدليل على إمكان وقوعه، ما نقل إلى الأمة من إجماعات الصحابة رضى الله عنهم وقد تفرقوا في أمصار الإسلام، ومن
ذلك:
أ - تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني.
ب - للجدة السدس من الميراث. كما أنه لا يشترط لاتفاق مجتهدي الأمة اجتماعهم في مكان واحد والخروج منه بحكم شرعي واحد، إذ يكفي صدور الحكم من
62 -