أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ٧٥والتمر والزبيب والتي ورد نص شرعي بوجوب الزكاة فيها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربعة: الشعير
والحنطة والزبيب والتمر» (1)
2 ـ حجية القياس:
ذهب جمهور علماء الأمة الى أن القياس دليل من الأدلة الشرعية يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية.
وقد استدل الجمهور على حجية القياس بالكتاب والسنة والاجماع
والمعقول.
أ - فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَوْرَدَوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83] وأولوا الأمر العلماء
والاستنباط هو القياس.
وقد ورد القياس في مواضع من القرآن منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59] فعيسى عليه السلام نظير ادم في الخلق والتكوين بإرادته تعالى من غير أب. كما علّل القرآن بعض الاحكام مثل توزيع الفيء على مستحقيه بقوله تعالى: كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَينَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ)
[الحشر: 7].
ب - ومن السنة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية التي سألته إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته» «قالت نعم» فقال «اقضوا الله» (2).
(1) الدارقطني والحاكم.
(2) الربيع ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
-