أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ٩٢

والفعل يشمل النوايا والأقوال والأعمال ولا يشمل: ما تعلق بذات الله تعالى نحو وَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؟ [آل عمران: 18] ما تعلق بفعل الله تعالى نحو خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الزمر: 62] ما تعلق بذوات المكلفين نحوه وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمْ ثُمَّ صَوَرنَكُمْ،

[الأعراف: 11]

ما تعلق بالجمادات أو الحيوانات نحو يَجِبَالُ أَولِي مَعَهُ، وَالطَّير وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) [سبأ: 10].

والمراد بفعل المكلف كل ما يصدر عنه من فعل كالصلاة والزكاة أو قول كالغيبة والنميمة أو اعتقاد كوجوب الوحدانية الله تعالى، والمجنون والصبي غير مكلفين لقوله لا ل ا ل و رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم (1)

من حيث هو مكلف فلا يشمل الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه غير مكلف كقوله تعالى ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: 12]

فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به

•

الاقتضاء): وهو الطلب وينقسم إلى أربعة أقسام هي: 1 - طلب فعل على وجه اللزوم وهو الإيجاب كقوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ} [البقرة: 43]. 2 - طلب فعل على غير وجه اللزوم وهو الندب مثل قوله تعالى يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: 282]

1 - أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن طريق علي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين