أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ٩٣3 - طلب ترك على وجه اللزوم وهو التحريم كقوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى [الإسراء: 32]
4 - طلب ترك على غير وجه اللزوم وهو الكراهة مثل قوله تعالى لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]
التخيير): وهو الإباحة وتعني استواء الفعل والترك مثل قوله تعالى وَإِذَا حَلَلَهُمْ فَأَصْطَادُوا} [المائدة: 2]، فالاصطياد مباح للمكلف أن يفعله أو يتركه دون ترجيح الفعل أو الترك
الوضع): وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا ومثال السبب: قوله تعالى ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، فالسرقة سبب في قطع
اليد
ومثال الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بشاهد) (1) فالشهادة شرط في
صحة الزواج
ومثال المانع: قوله: (ليس لقاتل شيء) (2) فالقتل يمنع القاتل من إرث المقتول
ومثال الصحة: أن يقع البيع مستوفيا جميع شروطه وما يلزم له.
ومثال الفساد: بيع المجنون وبيع الخنزير، فهذان البيعان لم يستكملا
الصحة في البيع.
1 - الربيع 2 - الدارقطني والبيهقي
- AV -