البلاغة (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثانية) مصطفى محمد الفكي بابكر

البلاغة

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

القواعد:

(1) النهي: هو طلب الكف على وجه الاستعلاء والإلزام ويكون

من جهة عليا ناهية إلى جهة دنيا منهية.

(2) للنهي صيغة واحدة هي المضارع المجزوم بلا الناهية (3) قد يخرج النهي عن معناه الحقيقي فيدل على أغراض بلاغية أخرى يستدل عليها بالسياق وقرائن الأحوال منها:

1 - الدعاء: وذلك عندما يكون النهي ممن هو أدنى إلى الأعلى الإلتماس: وذلك عندما يكون النهي موجهاً إلى المماثل

والمساوي.

3 - الإرشاد والنصح: وذلك إذا كان النهي يحمل معنى التوجيه والإرشاد لا على سبيل الإلزام.

4 ـ الحث: وذلك إذا كان النهي يحمل معنى الحث على العمل.

•

•

ه. التحقير والإهانة: ويكون في مقام السخرية من المخاطب 6 - التمني: ويكون في مقام نهي الشيء المستحيل الحدوث أو شبه المستحيل كنهي الجمادات مثلاً. 7 - التوبيخ: ويكثر في مقام تقريع المخاطب وتوبيخه على فعل

أمر لا يليق به.

8 - التهديد: وهو نهي يحمل معنى الإنذار والوعيد ويكون بمخاطبة الأدنى قدراً ومنزلة

9 - التيئيس: ويكون في مقام المخاطب الذي يهم بأمر لا يقوى عليه ولا يكون له جدوى أو نتيجة

10 - التهويل: ويكون في مقام تفظيع الأمر وبيان شناعته حتى يمنع السؤال عنه لأنه لا يحيط به التعبير

164