فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ١٥٠القضاء، فإذا قيد القاضي بالنظر في زمان محدد وجب عليه الالتزام بذلك، ويصير معزولا عن القضاء في أي زمان آخر. وكذلك إذا حدد له ناحية يقضي فيها كان ممنوعاً عن القضاء في ناحية أخرى، وإذا حدد له موضوع معين كالأحوال الشخصية أو الجنايات أو المعاملات لم يكن له أن يقضي إلا في
الموضوع الذي حدد له في كتاب التولية.
الأفكار:
يستفاد من الدرس ما يأتي: -
1 - الاختصاص الأصلي للقاضي هو الفصل في الخصومات، ويجوز
للإمام أو نائبه أن يقيده في ذلك
2 - كان اختصاص القاضي في عهد الخلفاء الراشدين مقتصراً على الفصل في الخصومات المدنية، ثم وسعت اختصاصاته بعد ذلك لتشمل الحكم في الجرائم وعقوباتها وأموراً أخرى.
3 ـ استقر الأمر بعد ذلك على توزيع النظر في خصومات الناس ومخالفاتهم على ولايات ثلاث هي: ولاية الحسبة، وولاية المظالم، وولاية.
القضاء العام.
4 - يختص المحتسب بمنع المنكرات الظاهرة وإزالتها والتعزير على فعلها والنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الثابتة والمعترف بها.
ه - ويختص والي المظالم بالنظر في المظالم التي تقع من الحكام على الرعية أو الموظفين وتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الحسبية التي يعجزز
القاضي والمحتسب عن تنفيذها
-
-
- 10.