فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ١٤٩هذا ولم يقتصر اختصاص القاضي في تاريخ القضاء الإسلامي على مجرد فصل الخصومات وإنما أضيف إليه النظر في كثير من الأمور والمصالح، حتى استقر الأمر على إسناد الاختصاصات التالية للقاضي العام: -
(أ) فصل الخصومات وقطع التشاجر والمنازعات
(ب) النظر في الجرائم وعقوباتها وتنفيذها سواء أكانت حدوداً أم قصاصاً أم تعزيراً.
(ج) النظر في أحوال الشهود واختيار النواب والنظار والأوصياء والإشراف
عليهم.
(د) استيفاء الحقوق من المماطلين وايصالها إلى مستحقيها بعد ثبوتها (هـ) ثبوت الولاية له على من كان ممنوع التصرف لجنون أو صغر، والحجر على السفهاء والمبذرين.
(و) تزويج الأيامى إذا لم يكن لهن أولياء، لأن السلطان ولي مَنْ لا ولي له، وقد أنيب القاضي عنه في ذلك
(ز) تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي ومراقبة جريانها على وفق
الشرع.
(ح) النظر في الأوقاف بحفظها وتنميتها وصرفها في سبلها.
ه - تخصيص القضاء
القضاة
ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للإمام أو نائبه أن يقيد من يعينهم من لزمان معين أو مكان معين أو موضوعات معينة، وهذا ما يسمى بتخصيص
149
-
-