فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ١٧١(أ) إذا حضر الخصمان أجلسهما القاضي بين يديه، وسأل عن المدعي منهما، وطلب منه أن يعرض دعواه.
(ب) فإذا عرض المدعي دعواه وكانت مستكملة الشروط توجه القاضي إلى المدعى عليه وسأله عن جوابه عن دعوى خصمه.
(ج) فإذا أقر المدعى عليه بما ادعاه عليه خصمه كتب القاضي إقراره، وأمره بإيفاء الحق الذي أقر به، ولا يصح له بعد ذلك أن يرجع عن اقراره،
ولذلك قيل: لا عذر لمن أقر.
(د) وأما إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي توجه القاضي إلى المدعي وسأله إن كان معه بينة، فإن كان معه بينة كالشهود مثلاً سمعها
،
القاضي، وتحقق من عدالتها وصدقها، وأعطى للمدعى عليه الحق في
الطعن بها
(هـ) فإن عجز المدعى عليه عن الطعن في بيئة خصمه أصدر القاضي حكمه بناء عليها وأمر المدعى عليه بتنفيذ الحكم.
(و) وأما إذا لم يكن المدعي ببينة، أو لم تسلم بينته من الطعن المقبول، أعلمه القاضي أن له أن يحلف المدعى عليه، فإن طلب يمين خصمه حلفه القاضي، فإن حلف خلى القاضي سبيله، ولم يطالبه بما ادعاه عليه المدعي. (ز) أما إذا امتنع المدعى عليه عن حلف اليمين طلب القاضي من المدعى يميناً على صدق دعواه، فإن حلف حكم له، وإلا حكم لصالح خصمه
- 171 -
وخلى سبيله