فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ١٩٥الأفكار:
1 - الجرائم في الإصطلاح الشرعي هي) (محظورات شرعية زجر الشرع عنها بحد أو تعزير).
2 - تنقسم الجرائم من حيث قصدها وعدمه إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة، والمقصودة هي التي يتعمد فيها الجاني اتيان الفعل المحرم وهو
يعلم أنه محرم، وغير المقصودة هي ما يرتكب عن خطاء أو جهل تتنوع الجرائم من حيث الحق المعتدى عليه إلى جرائم واقعة على حق الله تعالى وجرائم واقعة على حق العبد
4 ـ العقوبة هي الجزاء الذي فرضه الشرع على مرتكب الجريمة زجراً له ولغيره وتحقيقاً للعدالة بين الناس
•
ه - العقوبات الشرعية نوعان: عقوبات مقدرة وهي التي قدرت في القرآن الكريم والسنة أو الاجماع وعقوبات غير مقدرة، وهي التي فوض تحديدها للحاكم، وتسمى تعزيراً.
6 - تعتبر الجرائم التي قدرت عقوباتها في القرآن والسنة والاجماع أخطر الجرائم لأنها تمس النظم الأساسية للمجتمع
النشاط الدراسي:
ارجع إلى الجزء الأول من كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عوده، واكتب بأسلوبك حول أحد المواضيع التالية:
1 - تقسيم الجريمة بحسب وقت كشفها؟
2 - تقسيم الجريمة بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها؟
-