فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧هذا القسم بالنظر إلى قصد الجاني إلى ثلاثة أنواع هي: القتل العمد، والقتل
شبه العمد، والقتل الخطأ
2 - القتل العمد
القتل العمد هو فعل من الجاني يقصد به ازهاق روح آدمي معصوم الدم: ويتبين من هذا التعريف أن القتل لا يعتبر عمداً إلا إذا توافرت فيه
العناصر التالية:
الأول: أن يصدر عن الجاني فعل عدواني
الثاني: أن يكون هذا الفعل سبباً في وفاة المجني عليه
الثالث: أن يكون الجاني قاصداً بهذا الفعل إزهاق روح المجني عليه
أما العنصر الأول:
وهو صدور فعل عدواني من الجاني على المجني عليه، فقد اشترط جمهور الفقهاء فيه أن يكون بوسيلة تقتل في الغالب كالسيف والسكين والبندقية والخنق
بالحبل والاحراق بالنار والإلقاء من مكان شاهق، والسم ونحو ذلك
فإذا كانت الوسيلة مما لا يستعمل للقتل في الغالب كالعصا الصغيرة والحجر الصغير، فإن القتل بها لا يعتبر عمداً عند أكثر الفقهاء، ويسمى شبه عمد كما سيأتي، لأن استعمال هذه الوسائل التي لا تقتل في الغالب يدل على أن الجاني - لم يكن يقصد إزهاق روح القتيل، وإن كان يقصد الاضرار به بما دون ذلك.
- Y.V -